الصفحة 2356 من 2887

""""""صفحة رقم 521""""""

محله وإن خالف نوع إبله أو كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ويجبر المستحق على قبوله وإن كانت إبله معيبة تعين الغالب شرح م ر . قوله: ( لأنها تؤخذ على سبيل المواساة ) هذا خاص بما إذا كانت واجبة على العاقلة ولا يشمل ما إذا كانت واجبة على الجاني . قوله: ( فمن غالب إبل بلده الخ ) وإن كان ذلك الغالب من غير نوع إبله على المعتمد خلافًا للزركشي حيث قال: يتعين نوع إبله سليمًا اه م د . قوله: ( فإنه لا يجب حينئذ ) أي حين إذ بلغت مؤنة نقلها مع قيمتها ما ذكر قربت المسافة أو بعدت بل تجب قيمتها م ر . قوله: ( وإذا وجب نوع من الإبل ) كالغالب بالبلد . قوله: ( لا يعدل عنه إلى نوع ) وإن كان أعلى . قوله: ( والجروح ) أي دون الحكومات . قوله: ( فإن عدمت ) بالبناء للمفعول أي فقدت ، قوله: ( انتقل إلى قيمتها ) هذا إن لم يمهل الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشتري الإبل لانفصال الأمر بالأخذ . قوله: ( لأنها ) أي الإبل بدل متلف هو النفس فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أي فقد أصله أي أصل البدل وهو الإبل لأن قيمتها بدل ثان وفرع عن الأصل . قوله: ( بنقد بلده ) أي العدم ، قوله: ( تخير الجاني ) عبارة م ر تخير الدافع فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب . قوله:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت