فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 521""""""
محله وإن خالف نوع إبله أو كانت إبله أعلى من غالب إبل البلد ويجبر المستحق على قبوله وإن كانت إبله معيبة تعين الغالب شرح م ر . قوله: ( لأنها تؤخذ على سبيل المواساة ) هذا خاص بما إذا كانت واجبة على العاقلة ولا يشمل ما إذا كانت واجبة على الجاني . قوله: ( فمن غالب إبل بلده الخ ) وإن كان ذلك الغالب من غير نوع إبله على المعتمد خلافًا للزركشي حيث قال: يتعين نوع إبله سليمًا اه م د . قوله: ( فإنه لا يجب حينئذ ) أي حين إذ بلغت مؤنة نقلها مع قيمتها ما ذكر قربت المسافة أو بعدت بل تجب قيمتها م ر . قوله: ( وإذا وجب نوع من الإبل ) كالغالب بالبلد . قوله: ( لا يعدل عنه إلى نوع ) وإن كان أعلى . قوله: ( والجروح ) أي دون الحكومات . قوله: ( فإن عدمت ) بالبناء للمفعول أي فقدت ، قوله: ( انتقل إلى قيمتها ) هذا إن لم يمهل الدافع فإن أمهل بأن قال له المستحق: أنا أصبر حتى توجد الإبل لزمه امتثاله لأنها الأصل فإن أخذت القيمة فوجدت الإبل لم ترد لتشتري الإبل لانفصال الأمر بالأخذ . قوله: ( لأنها ) أي الإبل بدل متلف هو النفس فيرجع إلى قيمتها عند إعواز أي فقد أصله أي أصل البدل وهو الإبل لأن قيمتها بدل ثان وفرع عن الأصل . قوله: ( بنقد بلده ) أي العدم ، قوله: ( تخير الجاني ) عبارة م ر تخير الدافع فلو أراد المستحق الصبر إلى وجودها أجيب . قوله: