الصفحة 2358 من 2887

""""""صفحة رقم 523""""""

بقطع هوائه بالسهم وأن مات خارجه بخلاف عكسه قاله العلامة م ر وقال العلامة ز ي: تغلظ مطلقًا والتغليظ في هذا خاص بكون المجني عليه مسلمًا لمنع الذمي من الدخول ولو لضرورة وفصل العلامة ابن حجر بين أن يدخل لحاجة فتغلظ أو لا فلا اه . قوله: ( أو في الأشهر الحرم الأربعة ) ولا يلتحق بها شهر رمضان وإن كان سيد الشهور لأن المتبع فيها التوقيف شرح المنوفي . قوله: ( ذو القعدة ) بفتح القاف والحجة بكسر الحاء وقد نظم ذلك بعضهم فقال:

الفتح في قاف لقعدة صححوا

والكسر في حاء لحجة رجحوا

قال: في شرح مسلم الأخبار تظاهرت بعدها على هذا الترتيب فهو الصواب خلافًا لمن بدأ بالمحرم ، لتكون من سنة واحدة واختص المحرم بالتعريف لكونه أوّل السنة فكأنهم قالوا: هذا الذي يكون أوّل العام دائمًا اه قيل والحكمة في جعله أوّل العام أن يحصل الابتداء بشهر حرام ويختم بشهر حرام ، وتتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب وإنما توالي شهران في الآخر لإرادة تفضيل الختام والأعمال بالخواتيم شوبري وقوله: تظاهرت بعدها الخ أي فهي من سنتين على الراجح لا من سنة .

قوله: ( لتحريم القتال فيه ) وصفر ، سمي به لخلوّ مكة فيه عن أهلها للقتال فيه ، والربيعين لارتباع الناس فيهما أي إقامتهم ، والجمادين لجمود الماء فيهما ، ورجب لترجيبهم إياه أي تعظيمهم ، وشعبان لتشعب القبائل فيه ، ورمضان لرمض الذنوب فيه لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها وقيل لأن القلوب تؤخذ فيه من حرارة الموعظة وقيل: سمي رمضان لأنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها فوافق زمن الحر والرمض ، وسمي شوال بذلك لشول أذناب اللقاح ، أي رفعها عند الجماع وبعده . قوله: ( لتحريم الجنة فيه على إبليس ) أي منعه منها والمراد إظهار التحريم لنا وإلا فتحريمها عليه أزلي . قوله: ( ودخلته اللام دون غيره ) قال في المصباح: أدخلوا الألف واللام عليه للمح الصفة في الأصل لا يجوز دخولهما على غيره عند قوم وعند قوم يجوز على صفر شوّال اه وقال: م ر الظاهر أن أل فيه للمح الصفة لا للتعريف وخصه بأل وبالمحرم مع تحريم القتال في جميعها لأنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت