فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 525""""""
الزوجة مثلًا فيصدق عليها أنها قريبة ومحرم مع أنه لا تغليظ فيها فكان الأولى أن يقول: ذات محرم رحم بإضافة محرم لرحم ويكون من إضافة المسبب للسبب أي نشأت محرميتها من القرابة فتخرج بنت العم المذكورة لأن محرميتها نشأت من الرضاع أو المصاهرة . قوله: ( والذمي ) أي في غير الحرم لما مر ع ش . أي من أن الكافر لا تغلظ ديته في الحرم .
قوله: ( في قتل الجنين ) أي في بدل قتل الجنين أي فيما إذا فقدت الغرة الواجبة وانتقل إلى خمسة من الإبل فإنها لا تغلظ أي لا تكون مثلثة وأفهم تقييده بالحرم أنها تغلظ فيما إذا كان القتل في الأشهر الحرم أو كان ذا رحم محرم أي إذا انتقل إلى خمسة من الإبل التي هي عشر دية الأم فإنها تكون مثلثة . قوله: ( ولا تغليظ في الحكومات ) قال: المعتمد التغليظ في الحكومات والغرة وبه أفتى الشيخ يعني والده كذا بخط سم وفي شرح م ر . التغليظ والتخفيف يأتي في الذكر والأنثى والذمي والمجوسي والجراحات بحسابها ، والأطراف والمعاني بحسابها بخلاف نفس القنّ اه فلا يدخل التغليظ والتخفيف نفس القن اه . قوله: ( إذا انتهى نهايتة في التغليظ ) فيه أن شبه العمد لم ينته نهايته في التغليظ لأنه مغلظ من وجه واحد وهو التثليث فقط فهو يقبل التغليظ بالوجهين الآخرين ، أي كون الدية معجلة وكونها على الجاني اللهم إلا أن يراد بالتغليظ في قوله: إذا انتهى نهايته في التغليظ التغليظ من حيث التثليث الذي هو المقصود في شبه العمد . قوله: ( كالأيمان في القسامة ) أي فلا يطلب فيها التغليظ بالمكان والزمان كما