الصفحة 2384 من 2887

""""""صفحة رقم 549""""""

قوله: ( وسواء أكان الجنين ) تعميم في قوله: ودية الجنين الحر غرة يعني أن في الجنين غرّة سواء كان ذكرًا أو أنثى . قوله: ( لأن ديتهما ) الأولى أن يقول ولأن ديتهما لأنه علة ثانية . قوله: ( لكثر الاختلاف ) أي بين الوارث والجاني فيدعي وارثه أنه ذكر ليأخذ الأكثر والجاني أنه أنثى ليدفع الأقل . قوله: ( أم لا ) كابن الزنا . قوله: ( مضمونًا على الجاني ) لا حاجة إليه لأن كلامنا في الجنين الحر . قوله: ( عندها ) أي الجناية وهو قيد في العصمة والضمان . قوله: ( ولا أثر لنحو لطمة ) محترز قوله: فيما تقدم مؤثرة .

وقوله: ولا لضربة قوية مفهوم قوله: بجناية على أمه . قوله: ( بجناية ) لا حاجة له لأنه فرض المسألة . قوله: ( بعد موتها بجناية في حياتها ) أي فإنه تجب فيه الغرة كما صرح بذلك في المنهاج وأقره م ر وكذا . عكسه كما لو جنى عليها وهي ميتة فأحياها الله وألقته في حياتها فإنه تجب فيه الغرة أيضًا ميداني . وظاهر كلام الشارح وغيره خلافه ، أي لا تجب فيه الغرة وهو كذلك كما قاله: ب ش اه م د . قوله: ( ولو ظهر بعض الجنين ) أشار بذلك إلى أن قوله: فيما تقدم إنما تجب إذا انفصل أي كلًا أو بعضًا كما في هذه المسألة قال شيخنا: وأخذ منه أنه كان عليه أن يقول: فيما سبق وإنما تجب الغرة في الجنين إذا انفصل أو ظهر الخ . كما فعل غيره ولعله أفرد مسألة الظهور لما فيها من الخلاف . قوله: ( أو لم يكن مضمونًا ) ظاهره أن هذا غير داخل في عدم العصمة والذي في شرح م ر . وحج دخول ذلك في عدم العصمة وعبارتهما وخرج بتقييد الجنين بالعصمة ما لو جنى على حربية حامل من حربي أو مرتدة حامل بولد في حال ردّتها فأسلمت ثم أجهضت أو على أمته الحامل من غيره فعتقت ثم أجهضت والحمل ملكه فإنه لا شيء فيه لإهداره .

قوله: ( ولأمه ) ليس قيدًا بل المدار على ملك الجنين فقط وقال بعضهم: إنما زاد ذلك لأن الكلام في الجنين الحر ولو بالسراية بعد الجناية فقوله بعد وعتقت أي وسرى العتق للجنين فصح التمثيل وإن كان حال الجناية رقيقًا وحينئذ يكون قوله: ولأمه قيدًا خلافًا لما في الحاشية . قوله: ( الحامل ) أي من زوج بأن كانت مزّوجة فحملت من زوجها ثم جنى السيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت