فهرس الكتاب
""""""صفحة رقم 281""""""
لأحمد في الحلف بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) خاصة لأنه قال: تنعقد لأنه أحد ركني الشهادة كاسم الله اه دميري . وقال ع ش: ينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي ( صلى الله عليه وسلم ) لكونه غير موجب للكفارة لا سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه لرسول الله والاستخفاف به . قوله: ( ولا يكفر ) ويحرم عليه ذلك حتى في حال الإطلاق روض ، ويعزر على ذلك مطلقًا ولا ينعقد يمينه مطلقًا . وإن قصد اليمين والتفصيل إنما هو في الكفر ولو مات ولم يعرف له قصد حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الأسنوي ، لأن اللفظ بوضعه يقتضيه وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب المعتمد .
تنبيه: ما يفعله بعض العوام من طلب الخصم ليحلف عند قبر وليّ لا أصل له ولا يعد بامتناعه ناكلًا بل الظاهر حرمة ذلك رحماني قال في فتح الباري: وأما ما ورد في القرآن من القسم بغير الّله فعنه جوابان: أحدهما أن فيه حذفًا والتقدير ورب الشمس ونحوه ، والثاني أن ذلك يختص بالله فإذا أراد تعظيم شيء من مخلوقاته أقسم به وليس لغيره ذلك . اه م د على التحرير . قوله: ( وليقل ) أي ندبًا كما صرح به النووي في نكته وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك اه ز ي . قوله: ( لا إله إلا الله ) والأولى الإتيان بأشهد بل يتعين إن كان كفر ق ل وعبارة شرح م ر . وإذا لم يكفر ندب له الاستغفار ويقول كذلك: ( لا إله إلا الله محمد رسول الله ) وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي لأنه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره أو هو محمول على الإتيان بأشهد كما في رواية ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ) . قوله: ( ويستغفر الله ) أي كأن يقول: ( أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا الله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ) وهي أكمل من غيرها اه ع ش على م ر قوله: ( وتكره ) أي اليمين أي في الحرام والمكروه صادقًا كان أو كاذبًا ماضيًا كان أو مستقبلًا فعلًا أو تركًا وعلى هذا فقولهم: اليمين الغموس كبيرة هو من حيث اقتطاع المال بها لا من حيث ذاتها فراجع ذلك ، وإنما كرهت اليمين لأنه ربما يعجز عن الوفاء بها ولكثرة تولع الشيطان به الموقع له في الندم كما في حديث ( الحلف حنث أو ندم ) قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ما حلفت