الصفحة 635 من 2887

""""""صفحة رقم 86""""""

أي تكبيرة التحرم مع النية فالأركان أربعة ، فإن عدت الطمأينية في السجود ركنا فخمسة وإن عد القعود للسلام ركنًا فهي ستة ، ومثل القعود الاضطجاع إن سجدها من اضطجاع كما في م ر . وسكت الشارح عن النية لدخولها في التحرم لأنها ركن معه .

قوله: ( وسجود ) ويندب أن يقول فيه زيادة على الذكر والتسبيح الذي في سجود الصلاة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرًا وضع بها عني وزرًا واجعلها لي عندك ذخرًا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود قاله ق ل . وظاهره ، أنه يقول ذلك في كل سجدة من سجدات التلاوة ، والذي يؤخذ من الرحماني أن هذا الدعاء خاص بسجدة ص وهو المناسب الظاهر ، وعبارته قوله . سجدة ص بعد ، وأناب يسن فيها مع ذكرها المشروع في الصلاة: اللهم اكتب إلى آخرة وأما غيرها فيقول فيها في الصلاة وخارجها سجد وجهي للذي خلقه إلى آخره ، ولو سجد بقصد الشكر والتلاوة لا يضر فقد قال م ر: إنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة وسجدة الشكر اه . قوله: ( وسلام ) أي بعد جلوسه كما قاله م ر . قال قال: وسكت عن الجلوس قبل السلام . ولعله لا يقول بوجوبه كابن حجر ، واعتمد شيخنا م ر وجوب أحد أمرين الجلوس أو الاضطجاع . قوله: ( وشرطها كصلاة ) فيعتبر لصحتها ما يعتبر في سجود الصلاة كالطهارة والستر والاستقبال وترك نحو كلام ، ووضع الجبهة مكشوفة بتحامل على غير ما يتحرك بحركته ووضع جزء من باطن الكفين والقدمين ومن الركبتين وغير ذلك وكذا دخول وقتها . وقو في حق القارىء وسامعه إتمام آيتها ، ولا يجوز قبل إتمام حروفها أو سماع ذلك اتفاقًا اه . خ ض .

قوله: ( وأن لا يطول فصل عرفا بينها وبين قراءة الآية ) فإن طال لم يسجد وإن كان معذورًا بالتأخير لأنها من توابع القراءة ولا مدخل للقضاء فيها لتعلقها بسبب عارض كالكسوف ، فإن لم يطل أتى بها وإن كان محدثًا وتطهر عن قرب شرح م ر ومحل عدم دخول القضاء ما لم يكن السجود واجبًا بأن نذره فقد قال سم: لو نذر سجود التلاوة وطال الفصل بين القراءة والسجود هل تفوت ويأثم أو يجب قضاؤه ظهرًا على الفور ، ووافق م ر عليه أنه يجب قضاؤه ، ونظيره ما لو نذر صلاة الكسوف يجب قضاؤها اه اج . وعبارة ق ل أي: فتفوت بطول الفصل عرفًا ولو سهوًا وجهلًا وبالإعراض ولا تقضى . قوله: ( وتتكرر بتكرر الآية ) سواء في الصلاة وخارجها ، وسواء اتحد المجلس أو الركعة أولا . وله أن يسجد في كل مرة عقبها أو يؤخر السجود . وحينئذ إذا سجد وقصد السجود عن الكل أجزأه ، وكذا إن أطلق فإن قصد بكل سجدة مرة جاز سواء رتب أو لا بشرط أن لا يطول الفصل بين المقصود وسجودها ق ل .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت