فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 240

(( باب ) ) (حكم اقتناء كلب الماشية بعد زوالها. وحكم إيجاده لحفظ الدروب والدور)

إذا أعد كلبًا للماشية، ثم زالت الماشية لم يجز له اقتناؤه، ونقص أجره بإيجاده.

قال الدميري: لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل (شرائها) ، وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيد، فلو خالف واقتنى نقص من أجره.

وذكر أن أصحابهم اختلفوا، هل يجوز إيجاد الكلب لحفظ (الدروب والدور) ؟، على وجهين، قال: أصحهما الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت