(( باب ) ) (حكم اقتناء كلب الماشية بعد زوالها. وحكم إيجاده لحفظ الدروب والدور)
إذا أعد كلبًا للماشية، ثم زالت الماشية لم يجز له اقتناؤه، ونقص أجره بإيجاده.
قال الدميري: لكن يحرم اقتناء كلب الماشية قبل (شرائها) ، وكذلك كلب الزرع والصيد لمن لا يزرع ولا يصيد، فلو خالف واقتنى نقص من أجره.
وذكر أن أصحابهم اختلفوا، هل يجوز إيجاد الكلب لحفظ (الدروب والدور) ؟، على وجهين، قال: أصحهما الجواز.