فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 215 من 240
ذكر الدميري لو كان للإنسان كلبٌ محترمٌ مضطر ومع غيره شاة جاز له مكالبته عليها لإطعامه، ويضمنها.
ولو عض كلب كلب شاة أو غيرها من حيوانٍ مباحٍ (فكلبت نحرت ولا يؤكل لحمها) وذكر بعض الشافعية أنه ينحر ولا يؤكل لحمه خشية الأذى.
قلت: إن كان يعلم منه الأذى فمذهبنا أيضًا يقتضي ذلك.
يباح الصيد بالكلاب المعلمة، ويباح صيدها، وغير المعلمة لا يباح صيدها.
حجم الخط: