فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 234 من 240
لو كان في الغنيمة كلب صيد فحق الجميع فيه، وللإمام أن يعطيه من ينتفع به ولا تحسب عليه بغنيمة وإن (شح) في بعضهم فله نصيبه منه.
لو تولد حيوان بين كلب ومعز فهو نجس محرم.
لو تسلط كلب على المعز يطأها قتل ولو كان مباح الاقتناء، أو ضرب وزجر
حجم الخط: