فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 240

يصح الإقرار بالكلب.

ولو أقر له بشيء وفسره بكلبٍ قبل، وإن أقر له بمالٍ وفسره بكلبٍ لم يقبل.

لا يجوز التداوي بلحم الكلب، ولا لبنه، ولا شيء من أجزائه.

ذكر الدميري -وهو ليس ببعيدٍ من مذهبنا- أن على مقتني الكلب المباح اقتناؤه أن (يطعمه) أو يرسله، أو يدفعه لمن يريد الانتفاع به، ولا يحل له حبسه حتى يموت جوعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت