فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 240

(( باب إباحة صيد الكلب المعلم وتحريم صيد غير المعلم ))

أخبرنا جدي وغيره، أنبأنا الصلاح بن أبي عمر، أنبأنا الفخر بن البخاري، أنبأنا ابن طبرزذ، أنبأنا أبو الفتح الدومي، أنبأنا الخطيب، أنبأنا أبو عمر الهاشمي، أنبأنا أبو علي اللؤلؤي، أنبأنا أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما علمت من كلبٍ أو بازٍ ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أمسك عليك ) )قلت: وإن قتل؟ قال: (( إذا قتله ولم يأكل منه شيئًا فإنما أمسك عليك ) ).

قاله إلى (أبي داود) : حدثنا محمد بن كثير، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي (السفر) عن الشعبي قال: قال عدي بن حاتم: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلبي؟ قال: (( إذا سميت فكل، وإلا فلا تأكل، وإن أكل منه فلا تأكل، فإنما أمسكه لنفسه ) )فقال: أرسل كلبي (فأجد) عليه كلبًا آخر؟ فقال: (( لا تأكل، لأنك إنما سميت على كلبك ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت