فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 236 من 240
تصح الشهادة بالكلب.
وهل لا بد للحكم فيه من شاهدين كالمال؟
الظاهر هذا.
يستحلف في الكلب بحيث يجب اليمين بأن ينكر أخذه، أو يدعي تلفه، ونحو ذلك.
لو كان مشتركًا فلكل أن ينتفع به على قدر حصته، والمهايأة في ذلك
حجم الخط: