فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 204 من 240
إذا باع كلبًا وشاة أو غيرها مما يجوز بيعه فهل يبطل البيع كله أو يبطل في غيره؟
فيه خلاف عندنا.
لا يجوز رهن الكلب عندنا؛ لأنه إنما يجوز رهن ما يجوز بيعه.
حجم الخط: