فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 235 من 240
وربط.
لو تسلط كلبٌ على دجاج ونحوها قتل ولو كان مباح الاقتناء، وإن امتنع صاحبه من ذلك أمر بربطه وكفه، فإن لم يفعل ضمن ما أفسد.
تصح الدعوى بكلبٍ مباح الاقتناء، وتجوز الدعوى فيه بوصفه.
يسوغ الحكم في الكلب برده حيث وجب، ونحو ذلك من قسمته، واختصاص به، وغير ذلك.
حجم الخط: