سؤره -وهو إذا شرب من ماء- هل يكون طاهرًا أم نجسًا؟.
فإن كان أكثر من قلتين فهو طاهر، وإن كان أقل من قلتين فهو نجس.
وكنا قد سمعنا قديمًا مسألة؛ وهي أن شرب كلب من قلتين فنجست، وكلب بال في دون القلتين فلم يتنجس.
ويقال: إنه على القول بأن القلتين على سبيل التحديد، وأن القلتين لما شرب منها نقصت بالشرب فتنجست، وأن التي بال فيها بلغت ببوله قلتين فلم تنجس.
أن الكلب إذا وضع رجله أو ذنبه في ماءٍ فحكمه حكم سؤره إن كان قلتين فأكثر لم تنجس، وإن كان دون القلتين تنجس.