فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 240

(( باب لو كان يكفيه للحرث والزرع والماشية كلب واحد فاتخذ عدة فهل يباح؟ ))

قال بعضهم: يباح الكل، ولا ينقص أجره بما زاد على الواحد، وعليه يدل عموم الحديث.

وقال بعضهم: إنما يباح الواحد، وينقص أجره بما زاد عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت