فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 206 من 240
يجوز إعارة الكلب للصيد، وللحرث، وللزرع، وللماشية.
يقع الغصب على الكلب المنتفع به، ويلزم رده، وإن تلف لم تلزمه قيمة.
يصح إيداع الكلب، وإن تلف لم يضمنه.
حجم الخط: