فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 240

(( باب جواز اقتناء الكلب لأجل اللصوص ))

أخبرنا جماعة من شيوخنا، أنبأنا ابن المحب، أنبأنا ابن سعد وغير واحد، أنبأنا عبد الرحمن بن مكي، أنبأنا ابن بشكوال، أنبأنا أبو محمد بن غياث، أنبأنا أبو عمر بن عبد البر، أنبأنا أبو عمر الإشبيلي، أنبأنا أبي، أنبأنا أبو محمد الباجي، أنبأنا ابن يونس، أنبأنا تقي بن مخلد، أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام، عن أبيه قال: رخص في الكلب في (البيت) المعمور.

قاله إلى ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن الحسن بن أبي زيد، عن أبي الفضيل قال: كان أنس يأتينا ومعه كلب له فقال: (إنه) يحرسنا.

قاله إلى ابن أبي شيبة: حدثنا عبده، عن عبد الملك، عن عطاء في الرجل يتخذ كلبًا يحرس داره فقال: لا خير فيه إلا أن يكون كلب صيد.

وقد اختلف في هذا؛ فقال بعضهم: يجوز، لأنه أكثر حاجة، وأهم من كلب الحرب والصيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت