فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 240

(( باب ) ) (نقصان الأجر باقتناء غير الكلب)

لم يرد أن الأجر ينقص بغير الكلب، فلو اقتنى ذئبًا أو خنزيرًا أو غير ذلك من الحيوانات الردية لم ينقص أجره.

وقد قال الإمام أحمد في باب النجاسة في الخنزير: هو شرٌ من الكلب، فيحتمل على هذا أن ينقص الأجر به، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت