فهرس الكتاب

الصفحة 210 من 240

أن الكلب لا يكون عوضًا في الخلع عندنا.

أن من العمل الموجب للقصاص إذا أنهشه كلبًا، أو أرسله عليه، أو جوعه، وأدخله إليه، أو (حبسه) عند كلبٍ كلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت