فهرس الكتاب

الصفحة 208 من 240

أن الوصية عندنا تصح بالكلب المباح النفع، وإن كان له مالٌ صحت بكل كلابه، وإن لم يكن له مال صحت بثلث كلابه أو كلبه، وإن لم يكن له كلب لم تصح الوصية.

إذا أوصي له (بكلابٍ) وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح، وإن لم يكن إلا محرم لم تصح الوصية، وإن كان له مباح بعضه أعلى من بعض أعطوه واحدًا منها ما شاءوا وإلا ما شاء هو.

تصح الوصية بجزءٍ من كلب مشاع، وينتفع به على قدر ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت