فهرس الكتاب

الصفحة 226 من 240

لا فرق في التسمية عند إرسال الكلب بين المسلم والكتابي.

وعنه: يختص المسلم باشتراطها.

يجوز اقتناء الكلب للصيد المباح دون العبث وما لا فائدة فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت