فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 226 من 240
لا فرق في التسمية عند إرسال الكلب بين المسلم والكتابي.
وعنه: يختص المسلم باشتراطها.
يجوز اقتناء الكلب للصيد المباح دون العبث وما لا فائدة فيه.
حجم الخط: