فهرس الكتاب

الصفحة 214 من 240

إذا كان معه ماء ولكن يخاف عطش كلبه المباح الاقتناء إن (تطهر) به فله أن يسقيه إياه ويحبسه (لعطشه) ويتيمم.

إذا كان الكلب غير مباح الاقتناء أو مباح قتله فله أن يتوضأ ولا يسقيه، ولا يحبسه لعطشه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت