فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 240

أنه لا يجوز سم الكلب عندنا مطلقًا ولو كان معلمًا، ولا ثمن له.

أن الأسود البهيم، والعقور، والكلب الكلب يجوز قتلها، وغير ذلك لا يجوز قتله إلا أن يكون قد حصل منه أذى يوجب ذلك من قتل حيوان أو إفساد شيء.

والمعلم وكلب الماشية ونحوها لا يجوز قتله، ومن قتل شيئًا من ذلك فلا غرم عليه عندنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت