فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 240

عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( خمسٌ من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ) ).

وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ح.

قال: وحدثنا مسدد، حدثنا أبو (عوانة) ، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر يقول: حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم، ح.

قال: وحدثنا أصبغ، أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر: قالت حفصة -رضي الله عنها-: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( خمسٌ من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور ) ).

قاله إلى البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت