٧٠٦ (٣٥١) - وعنه، عنهما (٢) قالا: سُئِلَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: عن الأَمَةِ إذا زنتْ، ولم تُحْصَنْ؟ قال: "إنْ زنتْ فاجلِدُوها، تم إنْ زَنتْ فاجلِدُوها (٣) ، ثم بِيعُوها ولو بِضَفِيرٍ".
٧٠٧ (٣٥٢) - عن أبي هُريرة رضي الله عنه؛ أنَّه قالَ: أتى رجلٌ من المسلِمين (٦) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجدِ- فنادَاهُ. فقالَ:
(١) رواه البخاري (٢٦٩٥ و ٢٦٩٦) ، ومسلم (١٦٩٧ و ١٦٩٨) .
(٢) يعني: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أَبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى رضي الله عنهم.
(٣) زاد البخاري: "ثم إن زنت فاجلدوها"، وأظنها سقطت سهوًا من الأصل؛ لوجودها في نُسخ "الصغرى".
وزادها في "أ"، ولكن بلفظ: "ثم إن زنت فبيعوها"!
(٤) رواه البخاري- والسياق له- (٦٨٣٧ و ٦٨٣٨) ، ومسلم (١٧٠٤) ، وأحال في لفظه علي حديث آخر لأبي هريرة.
(٥) الضفير بمعنى المضفور (فعيل بمعنى مفعول) ، وهذه الجملة جاءت مدرجة من قول الزهري، كما بينت ذلك رواية لمسلم - وغيره- (١٧٠٣) (٣٢) .
وجاء في البخاري (٦٨٣٩) ، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) من حديث أبي هريرة مرفوعًا- بلفظ-: " ... ، فليبعها، ولو بحبلٍ من شَعَرٍ".
وعند أبي داود (٤٤٧٠) - بسند صحيح -: " ... ، وليبعها بضفير، أو بحبل من شعر".
(٦) هذا لفظ مسلم، وأما البخاري فلفظه: "رجل"، وفي رواية (٥٢٧١) : "رجل من أسلم"، =