٦٣٢١ - حَدَّثَنَا حَبَشِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، بِمِصْرَ، قثنا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، بِمِثْلِهِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قثنا الْحُمَيْدِيُّ، قثنا سُفْيَانُ، قثنا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ، وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ» يَعْنِي: الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ،
٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قثنا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قثنا سُفْيَانُ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا» وَذَكَرَ نَحْوَهُ ح