٦٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، والْمَيْمُونِيُّ، قَالُوا: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، ح حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ح، وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قثنا مُسَدَّدٌ، قثنا يَحْيَى، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا، فَإِنْ عَادَتْ فِي الرَّابِعَةِ فَلْيَبِيعَهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ ⦗١٤٨⦘ شَعَرٍ أَوْ ضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»