4.توحيد التشريعات المتعلقة بحالتي الطوارئ والطوارئ الخطيرة المنصوص عليهما في الدستور، ومعالجتهما بقانون واحد يخضع فيه قرار مجلس الوزراء بقيام أي من الحالتين السابقتين ومدة سريان كل منهما لموافقة مجلس الأُمَّة. وفي جميع الحالات تخضع القرارات الإدارية التي تصدر بموجب تلك التشريعات لرقابة محكمة العدل العليا.
5.رد صلاحيات مجلس الوزراء التشريعية، المنصوص عليها في المادتين (114، 120) من الدستور، والمتعلقة بأنظمة الأشغال الحكومية، واللوازم والخدمة المدنية إلى مجلس الأُمَّة.
6.إخضاع موازنات المؤسسات العامة لموافقة مجلس الأُمَّة، وإخضاع موازنات الشركات المختلطة إلى الرقابة اللاحقة لمجلس الأُمَّة، في الحالات التي تبلغ مساهمة المال العام خمسين بالمائة فما فوق.
7.العمل على إجراء التعديلات الدستورية اللازمة بما يلبي متطلبات التطور وإلغاء الأحكام الدستورية التي فقدت مسوغات وجودها.
ثالثًا: ضمانات النهج الديمقراطي
إن من أهم ضمانات النهج الديمقراطي وتحقيق التعددية السياسية الالتزام بالمبادئ التالية:
1.احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية الأردنية باعتبار ذلك ضمانًا للعدل والاستقرار.
2.ترسيخ قيم التسامح والموضوعية واحترام معتقدات الغير والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الأشخاص والهيئات.
3.ضمان الحريات الأساسية لجميع المواطنين بما يحمي مرتكزات المجتمع الديمقراطي وحقوق الفرد، ويكفل التعبير عن الرأي وإعلانه بحرية كاملة في إطار الدستور.
4.تحقيق المساواة والعدالة وتكافئ الفرص بين المواطنين رجالًا ونساءً دون تمييز.
5.الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة. واعتبار أي محاولة لإلغاء هذه الصفة أو تعطيلها باطلةٌ من أساسها لأنها تشكل تعديًا على الدستور وانتهاكًا لمبدأ التعددية ومفهومها.
رابعًا: قواعد تنظيم الأحزاب وضوابطها
للأردنيين الحق في تأليف الأحزاب والتنظيمات السياسية والانضمام إليها على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية ونظمها لا تخالف أحكام الدستور. على أنه لا يجوز أن تنطوي القوانين الناظمة لعمل الأحزاب على أحكام تؤدي صراحةً أو ضمنًا إلى تعطيل الحق الدستوري في تأسيس الأحزاب السياسية.