فهرس الكتاب

الصفحة 1032 من 1211

الجدَ يقول أنا أشارك أخاك وأفضله فكيف تفضلني وهو أفضل منك وهو ترجيح في ترجيحِ في ترجيحٍ ولا جواب عنه، وقد بيّنا ذلك كله في مسائل الخلاف، وكذلك نشأت عارضة أخرى وهي مسألة المُعادة (١) قال بها مالك في الميراث والوصية، وأنكرها الشافعي وكثيرٌ من الفقهاء، فقال مالك إنّ الورثةِ يعادون أهل الوصَايا بوصية الوارث ثم يردونها ميراثًا وكذلك يعادون الأخوة للأب والأم الجد بالأخوة للأب، فإذا أخذوا نصيبهم معهم أخذوه من أيديهم. فإن قيل وكيف يحجب الجَد من لا يرثَ؟ أوكيف يحطه من لا يقسم له؟ قلنا: ليس ذلك بنكير في الفرائِض، فإن الأخوة للأم يحجُبون الأم عن فرضِها أو يحطونها عن سهمها وهم محجُوبون عن سهمهم، وقد روي في زوجٍ وأمٍ وأختٍ لأبٍ وأمٍ لأبٍ وجَدٍ أنها كدرت على زيد ابن ثابتٍ مذهبه ويقال أنه أفتى فيها رجل يقال له أكدر فسميت الأكدرية (٢) ، وسميت أيضاً الغراء (٣) وهي إحدى الغَراوات فإنه يفرضُ فيها للجَدِ السدس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت