فهرس الكتاب

الصفحة 619 من 1211

والثعلب (١) فقال (ش) : هما حلالان، وقال (ح) : هما حرام، وكذلك قال ابن الجلاب (٢) من علمائنا، وقال غيرهم: ذلك مكروه، وروى الدارقطني عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال "الضَّبُعُ صَيْدٌ وَفِيهَا إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرَمُ كَبشٌ" (٣) وعموم قوله، - صلى الله عليه وسلم -: "أَكْلُ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ" (٤) أولى بالمحافظة عليه من الحديث الذي لم يصح.

[ما يكره من الدواب]

اختلف العلماء في الخيل والبِغال والحمير فقال مالك، رضي الله عنه: أنها مكروهة (٥) ، وقال (ش) : أكل الخيل حلال (٦) ، وقال جابر: (ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت