فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1211

بالتشكي منه فدمه هدر وقال كما قدمنا عن علمائنا بأن عليه الدية في البكر الذي لا يستوجب القتل وهذا القتل ليس مقصوداً وإنما هو مدافعة أو اقتصاص وكأنه يشبها الغيلة فإن الرجل إذا أخذ نفس الرجل غيلة أو ماله استوجب القتل وكذلك إذا أخذ أهله غيلة كان أولى وأحرى أن يستوجب القتل ولا تراعى الثيوبة ولا البكارة ولهذا قال ابن القاسم إن دمه هدر وذلك والله أعلم من اختلاف العلماء قديماً وحديثاً إنما هو إذا قامت بينة على دخوله إلى داره وقتله فيها وأنا على شك من اشتراط القتل فيها فأدخل مالك حديث علي وهو الأصل والأشد فإذا ارتفعت البينة فقول مالك والله أعلم ما رواه عنه أصحابه (١) .

القضاء في المنبوذ (٢)

أدخل مالك حديث سُنين (٣) ثم عقبه بأن قال الأمر عندنا أنه حر وإن ولاءه للمسلمين وقد روي عن مالك في ذلك روايتان:

إحداهما قال أشهب إنما اتهمه عمر لأنه خشي أنه ولده جاء به ليفرض له من بيت المال وهذا الكلام عندي قاصر جداً لأن عمر كان في أصح قوليه وآخرها إذا ولد للرجل مولود فرض له من تلك الليلة فالرواية خطأ لا شك فيها وصوابه أن يقال اتهمه أن يكون جاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت