فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 1211

بضرارته عن الإقبال إلى الجماعة (فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ، - صلى الله عليه وسلم - أتَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ لَهُ نَعَمْ قَالَ لَا أجِدُ لَكَ رِخْصَةً " (١) قلنا عنه ثلاثة أجوبة:

أحدها: اتفاق الأمة على أن العذر مسقط للجماعة. نعم ولأصل الصلاة ما عدا الإيماء، فكأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، رأى أن ما ذكر من ضرارة البصر ليس بعذر لأنه كان يتصرف في حوائج نفسه فعبادة ربه أولى.

الثاني: أنه كان زمان نفاق فكره النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، إِن رخَّص له أن يتسبب بذلك المنافقون إلى التخلف ويذكرون أعذارًا.

الثالث: قال علماؤنا: روي في الحديث أن هذا السؤال من هذا الضرير إنما كان في صلاة الجمعة وهي فريضة على الأعيان.

تفسير: ذكر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في تحديد التفضيل بين صلاة الجماعة وصلاة الفذ خمسة وعشرين جزءًا وسبعًا وعشرين درجة (٢) ؛ وذلك مما لا يوقف على تعيينه وقد تكلف الناس جمعها (٣) على وجه لا أرضاه، أما إنه قد جاء في الصحيح على لسان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إنه أشار إلى ذلك في قوله " صَلاَةُ أحدِكُمْ في الْمَسْجِدِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ في سُوقِهِ وَصَلاَتِهِ في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت