فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأما المجوسي فلا سبيل إلى صيده لأن اسم الله لا بد منه والمجوسي يذبح لغير (١) الله تعالى، وقد قال الله تعالى {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ} .
أما صيد البحر فهو حلال على الإطلاق، قال الله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} (٢) فقوله صيد ما حول بعمل وقوله وطعامه (ما لفظه البحر) (٣) ، ولم يحاول أخذه، وكذلك تأوَّله عبد الله ابن عمر (٤) ، وقال (ح) (٥) : وغير ما لفظه البحر لا يؤكل، ومعنى قوله تعالى {وَطَعَامُهُ} يعني أحل لكم صيد البحر. وأكله (٦) ، وهذا عيٌّ لا يليق