فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الأصل ويبقى الوصف (١) ، وتمام هذه المسألة في التخصيص.
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (أنَّهُ نهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَن يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الأضْحَى وَقَالَ: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْم تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) (٢) وأرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وصرح بقوله (يُنَادي عَلَى أَيَّام منىِّ إنهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ) (٣) . وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه أرخص في صيامها للمتمتع (٤) لقول الله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاث??ةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٥) ، ولا يتفق ذلك إلا في أيام مني، فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة، وكذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها (٦) . والأيام المنهيُّ عن صيامها ثمانية: أيام مني ثلاثة ويوما العيد