فهرس الكتاب

الصفحة 505 من 1211

الأصل ويبقى الوصف (١) ، وتمام هذه المسألة في التخصيص.

[صيام يوم العيد والدهر]

ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. (أنَّهُ نهى عَنْ صِيَامِ يَوْمَن يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الأضْحَى وَقَالَ: يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَالْآخَرُ يَوْم تَأكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ) (٢) وأرسل رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وصرح بقوله (يُنَادي عَلَى أَيَّام منىِّ إنهَا أَيَّامُ أكلٍ وَشُرْبٍ) (٣) . وثبت في الصحيح عن ابن عمر أنه أرخص في صيامها للمتمتع (٤) لقول الله تعالى {فَصِيَامُ ثَلَاث??ةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} (٥) ، ولا يتفق ذلك إلا في أيام مني، فلما كانت ضرورة سامحت فيها الشريعة، وكذلك يروى عن عائشة رضي الله عنها (٦) . والأيام المنهيُّ عن صيامها ثمانية: أيام مني ثلاثة ويوما العيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت