فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال النبي، - صلى الله عليه وسلم -: (إِذَا مَاتَ الْمَرْءُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ " (١) ، وإذا كان العمل منقطعاً بالموت فالطيب جائز كما لو أحلّ في الحياة من إحرامه.
ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، تحديد المواقيت (٢) . فلما كان في زمن عمر، رضي الله عنه، وفتح الله تعالى العراق شكوا إليه أن نجداً أجور لهم عن طريقهم فوقَّت لهم ذات عرق (٣) ، وهذا دليل على صحة القول بالقياس كما قال جميع العلماء وعلى صحة القول بالمصلحة كما قال مالك، رضي الله عنه، وقد بيَّنا ذلك في أصول الفقه.
كان النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إذا أحرم يقول في التلبية " لَبَيْكَ الْلَّهُمَّ لَبَّيكَ" (٤) والداعي بالحج كان إبراهيم، عليه السلام (٥) ، قيل له: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ (٦) رِجَالًا} الآية، فقيل للخلق قولوا لبيك اللهم، وأسقطوا الواسطة لأنه لم يكن إلا عارية وبسط هذه