فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 1211

صَلاةٍ " فهو - صلى الله عليه وسلم - قد صرَّح بنفي الوجوب فكيف يثبته أحد وفي هذا الحديث الذي ذكره مالك (١) ومسلم (٢) .

[ (أصلان من أصول الفقه) ]

أحدهما: إنه يجوز للنبي،- صلى الله عليه وسلم -، أن يفرض بالاجتهاد على أمته لأنه لو كان وحياً من الله تعالى بنفي أو إثبات لبلغه كان فيه حرج أو لم يكن، وقد مهَّدنا ذلك في كتاب المحصول (٣) وغيره.

ثانيهما: أن النص على الأمر على الوجوب لقوله: " لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ " فإذا ارتفع الوجوب بقي التخصيص المستدعي للندب، وقد روى النسائي عن عائشة رضي الله عنها: " السِّوَاك مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلْرَبِّ" (٤) (وروى الدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت