فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1211

اعترضها أحد من الطالبين فلولا كونها أم ولد لطلبتها فاطمة أو العباس للاستخدام أو البيع وقد تعلق بعض علمائنا بأن الأثر قد ورد وأجمعت عليه الأمة في المنع من التفريق بين الأم وولدها (١) وذلك يمنع من بيع أم الولد وهو حكم لا إشكال فيه لولا الخذلان في إنكار أصول الشريعة وذكر مالك في هذا الباب حديث عمر في إلحاق الأولاد بالسادة الذين يقرون بالوطء ليؤكد بذلك من قضاء الخلفاء (٢) وترك اعتراض البقية من الصحابة عليهم في أن الوطء سبب في إلحاق الولد لقول عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبى ولد على فراشه ولم يكن زمعة اعترف بغير المولود وهذا ما سكت السيد عنه أومات فأما لو نفاه لجاز باتفاق من العلماء على شروط بيانها في كتب المسائل.

[القضاء في عمارة الموات]

أدخل مالك في الباب مرسل عروة وقضاء عمر من أحيا أرضاً ميتة فهي له (٣) وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو بها أحق) (٤) أخرجه البخاري وأما قوله ليس لعرق ظالم حق فهو حديث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت