فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 1211

العضو الثالث: اليدان، وقد ذكرهما الله عَزَّ وَجَلَّ في كتابه وحدهما بتحديده فقال: {إِلَى الْمَرَافِقِ} . واختلف الناس في دخول المرافق في التحديد وأطالوا في ذلك الكلام وما فهم أحد مقطع المسألة إلا القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب (١) فإنه قال: إن قوله تعالى: {إِلَى الْمَرَافِقِ} حد للمتروك من اليدين لا المغسول منهما وبذلك تدخل المرافق في الغسل (٢) .

العضو الرابع: الرأس، وهو رأس في مسائل الوضوء اختلف العلماء في تقدير مسحه على أحد عشر قولاً: ثلاثة لأبي حنيفة (٣) ، وقولان للشافعي (٤) ، وستة أقوال لعلمائنا، والصحيح منها واحد (٥) وهو وجوب تعميمه لأن الله، عز وجل، لما قال: {فَاغْسِلُوا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت