مشروع، وأنه لا ترتيب في غسل الجنابة، فإن قيل فقد وصفت الصحابة غسل النبيِّ، - صلى الله عليه وسلم -، من الجنابة تارة من فعله لمن رآه، وتارة من قوله لمن أفتاه، فذكروه مرتباً بتقديم الوضوء عليه وصبّ الماء على الرأس وإفاضته على الجسم فليكن ذلك بياناً للترتيب.
الجواب: وهو (١) فائدة بديعة في أصول الفقه وذلك أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، متى فعل فعلًا بيَّن فيه مجملاً كان بيانه واجباً، ومتى كان فعله تتميما لحكم معلوم وتفصيلاً لأمر مشروع كان فعله محمولًا على الفضل كقوله. {وَأَقِيمُوا آلصَّلاَةَ} (٢) . لما كان هذا قولاً مجملاً أو عاماً فبيّنه النبيُّ، - صلى الله عليه وسلم -، بفعله أو خصصه فوقع ذلك الفصل بياناً لمشكل فوجب امتثاله.
أما قوله: {أطَهَّرُوا} أو {حتى تغتسلوا} فهو أمر بيِّن في ذاته، واضح في نفسه، فما وقع من الزيادة (عليه فهو (٣) بذلك) أجر وفضل يبين ذلك ويوضحه أن النبيَّ، - صلى الله عليه وسلم -، لما أفتى في غسل الجنابة من سأله عن بعض محتملاته فقال: "إِنَّما يَكْفِيك أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِك ثَلَاثَ حَثْيَاتٍ مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَضْغُثِيهِ (٤) بِيَدَيْك ثُمَّ تُفِيضِي الْمَاءَ على سَائرِ جَسَدِك فَإِذَا أَنْتَ قَدْ طَهُرْت" (٥) ، ولم يذكر الوضوء فدل على أنه أجر وفضل وليس بواجب ولا فرض. وأما ذكر الله عَزَّ وَجَلَّ لأعضاء الوضوء معدودة معقبة فإنه أصل عظيم، وقد قال الجويني (٦) : إن النقلة لوضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينقل قط أحدٌ منهم أنه نكس وضوءه (٧) ، فاطرد القرآن