مالك رضي الله عنه (١) .
والقول الثاني:
أن هذا إنما يكون فيمن سلَّم من اثنتين خاصة دون غيره وإلى هذا صغى سحنون (٢) .
القول الثالث:
أن معنى هذا الحديث كله مسترسل على الأزمان، عام في جميع الأقوال والأفعال، وهو المشهور من قول علمائنا، رضي الله عنهم، وبه (٣) قال (ش) وعامة العلماء (٤) .
أما اختيار المدنيين أنه منسوخ فقول باطل لأن من شروط النسخ معرفة التاريخيْن وقد جهلت ههنا (٥) ؛ لأن الكلام المنهى عنه هو المطلق وهذا كلام في إصلاح الصلاة لا بدّ لها منه، ولا تتم دونه، وأما اختيار سحنون فهو ضعيف لأن النبيّ، - صلى الله عليه وسلم -، قد جرى له ذلك في