فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 1211

في الإسرائيليات (١) ، والصحيح أنها من حين خروج الإِمام إلى انقضاء (٢) الصلاة، كذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وهي واجبة على الأعيان، والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ بِالنِّفَاقِ" (٣) والله تعالى يقول: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (٤) الآية. وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت