فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 256 من 1211
في الإسرائيليات (١) ، والصحيح أنها من حين خروج الإِمام إلى انقضاء (٢) الصلاة، كذلك ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وهي واجبة على الأعيان، والعجب ممن يقول إنها فرض على الكفاية والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ طَبَعَ الله عَلَى قَلْبِهِ بِالنِّفَاقِ" (٣) والله تعالى يقول: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ} (٤) الآية. وهذه الآية متناولة لكل أحد ومن حديث حفصة الثابت
حجم الخط: