فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 1211

زالت فتعلق الحكم بذلك وسقط اعتبار العلة.

تقدير: ليس لصلاة رمضان ولا غيرها تعديد، إنما التعديد والتقدير للفرائض وإنما هو قيام الليل كله إلى طلوع الفجر لمن استطاع أو بعضه على قدر ما تنتهي إليه قدرته (١) ، ومن الناس من يصلّي في القيام تسعا وثلاثين ركعة (٢) يختص الإِمام منها باثني عشرة ركعة (٣) .

والتقدير الشرعي ثلاث كعدد الوتر أو إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة أو خمس عشرة ركعة (٤) ، عدد ركعات الصلوات الفرضية (٥) في العدد الآخر منها فأما غير ذلك من الأعداد فلا يحصل في تقدير ولا ينتظم بدليل والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت