فهرس الكتاب

الصفحة 317 من 1211

قد صلى جابر في ثوب واحد مؤتزرًا به وثيابه على المِشْجَب (١) وقال لمن أنكر ذلك عليه: (إِنَّما فَعَلْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي مَنْ هُوَ أَحْمَقُ مِثْلُكَ" (٢) .

وأما المرأة فكلها سورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وقال (ح) : ليست قدمها عورة (٣) .

وقد ثبت أمر النبي، - صلى الله عليه وسلم -، للنساء بإسبال الدرع على الأقدام (٤) ، وهذا نص وأكمل هيئات الصلاة في اللباس أن يكون في ثوبين لحديت عمر، رضي الله عنه، (إِذا وَسَّعَ الله

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت