{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} (١) الآية إلى آخرها.
وهو الذي اختاره مالك، رضي الله عنه، في رواية ابن القاسم (٢) . واختار الليث وأشهب رواية ابن عمر (٣) .
وقال أحمد بن حنبل: كل ما صح عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فأنت فيه بالخيار ما صليت به منه فهو جائز (٤) .
وقالت طائفة: ما تحقق من الصفات أنه قد جاء بعده خلافه فالأول منسوخ لا يعمل به (٥) .
وقالت طائفة: صلاة الخوف إنما هي صلاة ضرورة فإنما تكون بحال الضرورة (٦) ، ولذلك اختلفت صلاة النبي، - صلى الله عليه وسلم؛ لأنه إنما قصد (٧) الإمكان وهذا الذي أختار (٨) ، وهو الذي ثبت عند النظر، لكن من أدركته ضرورة فلا يخرج عن صفة من الصفات التي رويت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، إلا أن يغلب.