فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 1211

الناس فيه، وتمتد الآمال نحوه وإلا فقد كانت الخضروات بالمدينة وقراها فما تعرض النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا أحد من الخلفاء (١) لها، وأما النصاب فلا خلاف فيه، وأما نصاب الماشية فتقدر بالنص (٢) ، وأما نصاب الورق فبمثله (٣) ، وأما نصاب الذهب فتقدر، بإجماع الصحابة، على حمل أحد النصابين على الآخر، والجامع بينهما أن قيمة الدينار في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، عشرة دراهم حتى جاء الحسن البصري فقال: إن نصاب الذهب أربعون ديناراً (٤) ، وهي دعوى لا تشبه منصبه في العلم، فإن قائلًا لو قال له في المعارضة بل نصاب الزكاة ثلاثون ديناراً لما انفكَّ عن ذلك. إذا ثبت هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -، علَّق الزكاة في العين بالورق، فإذا اتفق الناس على جريها عدداً هل تتعلق الزكاة بها فيه ولا يعتبر الوزن، أم لا بد من الوزن؟ فقال عامة الفقهاء: لا بد من الوزن؟ وقال مالك، رضي الله عنه: يعتبر العدد ويسقط الوزن إلا أن يكون النقصان يسيراً كالحبة في الدينار أو الحبتين (٥) . قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت