فهرس الكتاب

الصفحة 654 من 1211

الأمة فلا خلاف بينهم في وجوب الوفاء به، كما لا خلاف بينهم في كراهية التزامه، لما ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، في الحديث الصحيح أنه قال: "إنَّ النَّذْرَ لَا يَرِدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئاً وَإنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ" (١) . والنذر على ضربين: مطلق ومقيد، والمطلق على ضربين: مفسّر ومبهم. فالمفسر مثل أن يقول عليَّ صوم أو صلاة أو صدقة.

وأما المبهم: فمثل أن تقول عليّ نذر، وهذا يجزئ فيه كفّارة يمين لما روي عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "كَفَّارَة النَّذْرِ كَفَّارَة اليَمِينِ" (٢) ، معناه في المبهم. وأما المُقيَّد ففيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت