فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 1211

ينْكِحْنَ أزْوَاجَهُنَّ} (١) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - في رواية أبي موس: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَليٍّ) (٢) ، رواه الترمذي وغيره، وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال "أيُّمَا امْرأة نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَليِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُها بَاطِلٌ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا اْلمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فُرْجِهِا فَإِنْ اشتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وليُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ" (٣) . وكما قالت عائشة، رضي الله عنها، آنفاً، فَهَدَمَ (٤) الله ذَلِكَ كُلَّهُ إلا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ وَإِلّا نِكَاحَ الْإسْلَامِ. ولما كان النساء على ضربين: منهن البرزة المختبرة للرجال العارفة بالمقاصد المنطلقة اللسان في استدعاء النكاح ورده، ومنهن المخدرة البلهاء الخفرة (٥) ، جعل الله تعالى للأولياء حالين: حالة يستبدون بها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت