فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 1211

اتفقت الأمة على اعتبارها في الجملة ولأجلها وضع الله الحدود والزواجر في الأرض استصلاحًا للخلق حتى تعدى ذلك إلى البهائم فتضرب البهيمة استصلاحًا وإن لم تكلف سببًا إلى تحصيل قصد المكلف وأقرب من ذلك من غرضنا أن الطفل يضرب على التمرن على العبادات لا ضرب تكليفٍ ولكن ضرب تأنيس وتدريب حتى يأتيه التكليف على عادة فتخف عليه المشقة في العبادة (١) .

ولقد انتهت الحالة بالشيخ المعظم أبي بكر الشاشي القفال إلى أن يطرد ذلك حتى في العبادات وصنف في ذلك كتابًا كبيرًا أسماه محاسن الشريعة. والدليل على صحة ما صار إليه مالك من انفراده في تعويله عليها واختصاصه بها دون سائر العلماء اتفاق أرباب الحل والعقد علي أن الجماعة يقتلون بالواحد قصاصًا استبقاء للباقين واستصلاحًا لحالهم وقد قل عمر نفرًا بواحد قتلوه غيلةً ولم يلتفت عمر إلى الغيلة وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٢) فإن القلة يقتلون باغتيال حمارٍ فكيف باغتيال إنسانٍ فدل على أن المعتبر إنما كان بالتمالؤ الذى متشوق الاعداءِ ومظنة الحساد.

وكذلك اتفقوا على أن حرمان القاتل الميراث رعيًا للمصلحة وسدًا للذريعة (٣) وكذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت