فهرس الكتاب

الصفحة 810 من 1211

يبتاع الجنيب من مشتري الجميع أو من غيره وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأكثر فقهاء الأمصار وقال مالك لا يفعل ذلك بحضرة العقد الأول مخافة أن يكونا متواطئين عليه فيرجعان بعملهما إلى ما نُهى عنه وهذا ينبني على قاعدة الذرائع (١) وقد مهدناها في موضعها.

وأما حديث البيضاء بالسلت (٢) فإن كثيرًا من العلماء اجتنبه لأن زيدًا أبا عياشٍ عندهم مجهول (٣) ومن يروي عنه مالك ابن أنسٍ ليس بمجهولٍ فإن روايته تعديل لما ثبت من عظيم تحريهِ وقد قال جماعة من العلماء إن المزكى في الشهادة يجوز أن يكون واحدًا فكيف في الخبر الذي هو أسرع في الإثبات والمسألة متقنة في أصول الفقه فلينظر هنالك.

وأما بيع الرطب باليابس كالرطب بالتمر والبيضاء بالسلت فإن جماعةً من فقهاء الأمصار أبته منهم الشافعي ومالك، وجوزه أبو حنيفة وهي أول مسألة سئل عنها ببغداد قال لنا فخر الإِسلام: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هل يجوز بيع الرطب بالتمر فقال: ذلك جائز فقيل له ما الدليل فقال: لا يخلو أن يكون الرطب بالتمر جنسًا واحدًا أو جنسين فإن كان جنسًا واحدًا كان (٤) متماثلًا. وإن كان جنسين كان (٥) متفاضلًا ومتماثلًا. قيل له إن زيدًا أبا عياشٍ سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت الحديث إلى آخره فقال: زيد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت